|
● المادة-6- على اللجان القضائية اتخاذ
الإجراءات التالية عند النظر في الدعاوى المعروضة إمامها:
أولا- إلغاء قرارات المصادرة والاستيلاء والتخصيص التي تمت خلافا للطرق
القانونية المتبعة على العقار الذي مازال سند الملكية باقيا باسم مالكه
الأصلي في السجل العقاري.يلاء بدفع التعويض.
ب- التعويض عن قيمة العقار وتلزم الجهة التي باعت العقار (أولا) بعد
المصادرة أو الاستيلاء بدفع التعويض بقيمته وقت إقامة الدعوى.
ت- سادسا- إذا أجريت على العقار بعد مصادرته أو الاستيلاء عليه إضافات
أو تحسينات ففي هذه الحالة يكون للمالك الأصلي احد خيارين هما:
أ- إعادة ملكية العقار باسمه و دفع قيمة الإضافات أو التحسينات قائمة
إلى المالك الحالي وقت إقامة الدعوى وهنا يكون على الجهة التي باعت العقار
(أولا) بعد المصادرة أو الاستيلاء تعويض المالك الحالي ما يعادل قيمة
العقار بقيمته وقت إقامة الدعوى مطروحا منه قيمة تلك الإضافات أو
التحسينات.
ب- القبول بتعويض يعادل قيمة العقار وقت إقامة الدعوى مطروحا منه قيمة
الإضافات أو التحسينات قائمة وهنا تلزم الجهة التي باعت العقار(أولا) بعد
المصادرة أو الاستيلاء بالتعويض.
سابعا- إذا تم بيع العقار بعد مصادرته أو الاستيلاء عليه وأضيف إليه
عقار أخر وتم توحيد هما عندئذ يكون للمالك الأصلي الخيارات التالية:
أ- إعادة تسجيل العقار الأصلي والعقار المضاف باسمه إذا لم يكن الفصل
بين العقارين ممكنا على إن يقوم المالك الأصلي بتعويض المالك الحالي عن
قيمة العقار المضاف بما يعادل قيمته وقت إقامة الدعوى، وتلزم الجهة التي
باعت العقار (أولاً) بعد مصادرته أو الاستيلاء عليه بتعويض المالك الحالي
عن قيمة العقار الأصلي بقيمته وقت إقامة الدعوى.
ب- إعادة ملكية العقار المصادر أو المستولى عليه باسمه ويبقى سند
الملكية للعقار المضاف باسم مالكه الحالي، وتلزم الجهة التي باعت العقار
(أولا) بعد مصادرته أو الاستيلاء عليه بالتعويض عن قيمة العقار الأصلي
مقدراً وقت إقامة الدعوى.
ث- طلب التعويض إذا كان قيمة العقار المضاف أكثر من قيمة العقار
المصادر أو المستولى عليه ولا يمكن فصلهما دون تلف أو نفقات باهضة.
ثامنا- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مثقلا بقروض أو رهن
مسجلا في سجلات التسجيل العقاري فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محررا من
القرض أو الرهن بعد تسديد قيمة الرهن من قبل الجهة التي استولت على العقار
أو التي باعته ولهذه الجهة الرجوع إلى الراهن بقيمة الرهن المسدد على إن
يكون الرهن أو القرض موثقاً قبل 9/4/2003.
تاسعا- إذا كان العقار المصادر قد تم بيعه في مزاد علني ثم اشتراه
مالكه الأصلي أو ورثته أو احدهم يحق للمالك أو الورثة مطالبة الجهة التي
باعت العقار بمبلغ يعادل مبلغ الشراء وقت ايقامة الدعوى على إن يعاد تسجيل
العقار باسم جميع الورثة إذا كان قد اشتراه احدهم.
عاشرا- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مستخدما للصالح العام
أو لأغراض خيرية تلزم الحكومة أو الجهة التي باعت العقار (أولا) بتعويض
المالك الأصلي بقيمة العقار وقت إقامة الدعوى وقت ايقامة الدعوى على إن
يبقى العقار مستخدما للأغراض المذكورة.
أحدى عشر- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم تمليكه بدون
بدل أو ببدل رمزي فيعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي وتطبق إحكام البند
(سادسا)من هذه المادة في حالة وجود إضافات أو تحسينات.
ثاني عشر- إذا كان العقار مشيدا قبل المصادرة أو الاستيلاء وبيع بعد
ذلك وتم هدمه تشييد عقار جديد فللمالك الأصلي احد الخيارين هما:
أ- نقل ملكية العقار باسمه بعد تسديد قيمة ما تم تشييده من أبنية
مطروحا منها قيمة البناء الذي تم هدمه وتلزم الجهة التي باعت العقار بتعويض
المالك الحالي قيمة العقار قبل هدمه وقت إقامة الدعوى.
ب- التعويض عن قيمة العقار بالحالة التي كان عليها وقت المصادرة وبما
يعادل قيمته وقت أقامه الدعوى وتلزم الجهة التي باعت العقار بدفع التعويض.
ثالث عشر- أ- إذا كان العقار المصادر أو المستولى علية عرصة خالية
وأحدث فيها بعد ذلك مشيدات وكانت قيمتها أكثر من قيمه العرصة فيبقى العقار
باسم مالكة الحالي وتلزم الجهة التي باعت العرصة (أولا) بتعويض المالك
الأصلي بقيمتها وقت إقامة الدعوى.
ت - إما إذا كانت قيمة العرصة أكثر من قيمة المشيدات فيعاد العقار
للمالك الأصلي أرضا وبناءً ويلزم بتعويض المالك الحالي قيمة المشيدات قائمة
وقت إقامة الدعوى وتلزم الجهة التي باعت العرصة (أولا) بتعويض المالك
الحالي بقيمتها وقت إقامة الدعوى.
رابع عشر- 1- إذا كان العقار قد أستملك خلافا للتعاملات القانونية أو
فيه غبن فاحش أو لم يستخدم للنفع العام عندئذ يكون للمالك الأصلي خيارين
هما:-
أ- إعادة ملكية العقار باسمه وفي هذه الحالة يلزم بتسديد بدل الاستهلاك
الذي استوفاه مقوما بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت
إقامة الدعوى إمام الهيئة.
ب- تعويضه عن الفرق بين بدل الاستملاك الذي استوفاه بالدعوى
الاستملاكية و القيمة الحقيقية وقت الاستملاك مقوما بالذهب وبما يعادل قيمة
الذهب بالدينار العراقي وقت إقامة الدعوى أمام الهيئة. 2- إذا كان العقار
قد أستملك خلافاً للتعليمات القانونية أو فيه غبن فاحش واستخدم للنفع العام
عندئذ يعوض المالك الأصلي وفق إحكام الفقرة –ب- من-1-من البند الرابع عشر
من هذه المادة.
|