تم التحديث في 6 اب 2008

هيئة حل نزاعات الملكية العقارية توزع الوجبة الحادية عشر من التعويضات وتعد باستمرار توزيع الوجبات              البراك يفي بوعده .... والبقية تأتي              دعوة عامة              تمديد مدة استلام الدعاوى              دعوة عامة              قانون الهيئة 2006              تمديد مدة استلام الدعاوى              دعوة عامة              البراك يفي بوعده .... والبقية تأتي              قانون الهيئة 2006              تمديد مدة استلام الدعاوى              قانون الهيئة 2006              البراك يفي بوعده .... والبقية تأتي             

  أبحث في الموقع

 

  أخر الاخبار

  هيئة حل نزاعات الملكية العقارية توزع الوجبة الحادية عشر من التعويضات وتعد باستمرار توزيع الوجبات
للمزيد من التفاصيل

  تم اقامة دوره للمبلغين القضائيين لفروع الهيئة في بغداد في المركز التدريبي للهيئة على قاعة الشهيد مصفى المدامغة في يوم الاربعاء والخميس
للمزيد من التفاصيل

  نقلا عن ما نشر في صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة يوم الجمعة الموافق 8/شباط/2008 القضاء الفرنسي يتحفظ على بيع اليخت العائد لصدام المعروض بمبلغ 17 مليون جنيه
للمزيد من التفاصيل

  تلبية للدعوة الرسمية الموجهة للسيد أحمد شياع البراك رئيس هيئة حل نزاعات الملكية العقارية المحترم من قبل مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع والمفوضية الاوربية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي للمشاركة في اعمال المؤتمر الختامي لرعاية حقوق الانسان
للمزيد من التفاصيل

  سيقوم السيد رئيس الهيئة المحترم بزيارة الى سويسرا - جنيف على رأس وفد يضم الكادر المتقدم  في الهيئة تلبية للدعوة الرسمية الموجهة لسيادته من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) للفترة من 6-13/12/2007 .
للمزيد من التفاصيل

 

 


قانون الهيئة لعام 2006

 

●  قرار رقم (2) الفصل الخامس.

●  رقم (2) لسنة ‏2006‏ قانون هيئه حل نزاعات الملكية العقارية الفصل الأول الأحكام التمهيدية.

●  الفصل الثاني سريان القانون

●  الفصل الثالث الإجراءات الشكلية

●  الفصل الرابع مهام الهيئة وفروعها

●  الفصل الخامس اللجنة القضائية

●  الفصل السادس الهيئة التمييزية

●  الفصل السابع تنفيذ القرارات والأحكام

●  الفصل الثامن الأحكام الختامية

●  الأسباب الموجبة


●  قرار رقم (2) الفصل الخامس.


● باسم الشعب مجلس الرئاسة بناء على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقا لأحكام الفقرتين (أ-ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة. قرر مجلس الرئاسة بألا كثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2006 إصدار القانون أللآتي.

●  رقم (2) لسنة ‏2006‏ قانون هيئه حل نزاعات الملكية العقارية الفصل الأول الأحكام التمهيدية .


● المادة-1- أولا- تحل هيئة حل نزاعات الملكية العقارية محل هيئة دعاوى الملكية العراقية المشكلة بموجب اللائحة التنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم (12) لسنة 2004.

ثانياً- ترتبط هيئة حل نزاعات الملكية العقارية بمجلس الوزراء ويرأسها موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل.

 ثالثاً- تحدد التشكيلات الإدارية والقضائية للهيئة بنظام. رابعاً- يكون مكتب إقليم كردستان إحدى التشكيلات الإدارية للهيئة وتتبعة المكاتب في محافظات الإقليم.

 المادة-2- يقصد بالمصطلحات الآتيات المعاني المؤشرة إزاء كل منها:-

أولاً- الهيئة: هيئة حل نزاعات الملكية العقارية.

ثانياً- الهيئة التمييزية: الهيئة المختصة بالنظر في الاعتراضات والطعون المتعلقة بالقرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية.

ثالثا- اللجنة القضائية: اللجنة المختصة بالنظر في دعوى الملكية العقارية وحسمها.

 رابعاً- فروع الهيئة: فروع الهيئة في المحافظات والاقضية والنواحي المشكلة بموجب هذا القانون.

 خامساً- العقارات: وتشمل الحقوق العينية الأصلية الواردة في الفقرة (1) من المادة (68) من أحكام القانون المدني العراقي (40) لسنة 1959 النافذ.

المادة-3-أولا- تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات الملزمة للحكومة بموحب القرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون. ثانيا- تؤمن الحكومة كل ما تحتاجه الهيئة من أموال ومبالغ لتسهيل تنفيذ مهامها الإدارية وتأمين الأبنية المناسبة لها ولفروعها لغرض أداء عملها.

●  الفصل الثاني سريان القانون .


● المادة-4- تسري أحكام هذا القانون على المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة به خلال الفترة من 17/ تموز/1968 ولغاية9/نيسان/2003 وتشمل ما يلي:-

أولا- العقارات المصادرة والمحجوزة لأسباب سياسية أو عراقية أو على أساس الدين أو المذهب أو إي حالات أخرى تمت نتيجة لسياسات النظام السابق في التهجير العرقي والطائفي أو القومي.

ثانيا- العقارات المستولى عليها بدون بدل أو المستملكة بغبن فاحش أو خلافا للإجراءات القانونية المتبعة للاستملاك وستثنى من ذلك العقارات المستولى عليها وفق قانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني والاستملاك لأغراض المنفعة العامة والتي استخدمت فعلا للنفع العام.

ثالثا- عقارات الدولة المخصصة بدون بدل أو ببدل رمزي لآزلام النظام السابق.

 ● المادة-5- أولا- تختص الهيئة بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون.

ثانياً- على جميع المحاكم العراقية إحالة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون على اللجان القضائية في الهيئة ولغاية انتهاء مدة تقديم الطلبات.

 ثالثا- للجان القضائية في الهيئة التقدم على الجميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون.

●  الفصل الثالث الإجراءات الشكلية .


المادة-6- على اللجان القضائية اتخاذ الإجراءات التالية عند النظر في الدعاوى المعروضة إمامها:

 أولا- إلغاء قرارات المصادرة والاستيلاء والتخصيص التي تمت خلافا للطرق القانونية المتبعة على العقار الذي مازال سند الملكية باقيا باسم مالكه الأصلي في السجل العقاري.يلاء بدفع التعويض.

 ب‌- التعويض عن قيمة العقار وتلزم الجهة التي باعت العقار (أولا) بعد المصادرة أو الاستيلاء بدفع التعويض بقيمته وقت إقامة الدعوى.

 ت‌- سادسا- إذا أجريت على العقار بعد مصادرته أو الاستيلاء عليه إضافات أو تحسينات ففي هذه الحالة يكون للمالك الأصلي احد خيارين هما:

 أ‌- إعادة ملكية العقار باسمه و دفع قيمة الإضافات أو التحسينات قائمة إلى المالك الحالي وقت إقامة الدعوى وهنا يكون على الجهة التي باعت العقار (أولا) بعد المصادرة أو الاستيلاء تعويض المالك الحالي ما يعادل قيمة العقار بقيمته وقت إقامة الدعوى مطروحا منه قيمة تلك الإضافات أو التحسينات.

 ب‌- القبول بتعويض يعادل قيمة العقار وقت إقامة الدعوى مطروحا منه قيمة الإضافات أو التحسينات قائمة وهنا تلزم الجهة التي باعت العقار(أولا) بعد المصادرة أو الاستيلاء بالتعويض.

سابعا- إذا تم بيع العقار بعد مصادرته أو الاستيلاء عليه وأضيف إليه عقار أخر وتم توحيد هما عندئذ يكون للمالك الأصلي الخيارات التالية:

 أ‌- إعادة تسجيل العقار الأصلي والعقار المضاف باسمه إذا لم يكن الفصل بين العقارين ممكنا على إن يقوم المالك الأصلي بتعويض المالك الحالي عن قيمة العقار المضاف بما يعادل قيمته وقت إقامة الدعوى، وتلزم الجهة التي باعت العقار (أولاً) بعد مصادرته أو الاستيلاء عليه بتعويض المالك الحالي عن قيمة العقار الأصلي بقيمته وقت إقامة الدعوى.

 ب‌- إعادة ملكية العقار المصادر أو المستولى عليه باسمه ويبقى سند الملكية للعقار المضاف باسم مالكه الحالي، وتلزم الجهة التي باعت العقار (أولا) بعد مصادرته أو الاستيلاء عليه بالتعويض عن قيمة العقار الأصلي مقدراً وقت إقامة الدعوى.

 ث‌- طلب التعويض إذا كان قيمة العقار المضاف أكثر من قيمة العقار المصادر أو المستولى عليه ولا يمكن فصلهما دون تلف أو نفقات باهضة.

 ثامنا- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مثقلا بقروض أو رهن مسجلا في سجلات التسجيل العقاري فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محررا من القرض أو الرهن بعد تسديد قيمة الرهن من قبل الجهة التي استولت على العقار أو التي باعته ولهذه الجهة الرجوع إلى الراهن بقيمة الرهن المسدد على إن يكون الرهن أو القرض موثقاً قبل 9/4/2003.

 تاسعا- إذا كان العقار المصادر قد تم بيعه في مزاد علني ثم اشتراه مالكه الأصلي أو ورثته أو احدهم يحق للمالك أو الورثة مطالبة الجهة التي باعت العقار بمبلغ يعادل مبلغ الشراء وقت ايقامة الدعوى على إن يعاد تسجيل العقار باسم جميع الورثة إذا كان قد اشتراه احدهم.

 عاشرا- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مستخدما للصالح العام أو لأغراض خيرية تلزم الحكومة أو الجهة التي باعت العقار (أولا) بتعويض المالك الأصلي بقيمة العقار وقت إقامة الدعوى وقت ايقامة الدعوى على إن يبقى العقار مستخدما للأغراض المذكورة.

أحدى عشر- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم تمليكه بدون بدل أو ببدل رمزي فيعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي وتطبق إحكام البند (سادسا)من هذه المادة في حالة وجود إضافات أو تحسينات.

 ثاني عشر- إذا كان العقار مشيدا قبل المصادرة أو الاستيلاء وبيع بعد ذلك وتم هدمه تشييد عقار جديد فللمالك الأصلي احد الخيارين هما:

 أ‌- نقل ملكية العقار باسمه بعد تسديد قيمة ما تم تشييده من أبنية مطروحا منها قيمة البناء الذي تم هدمه وتلزم الجهة التي باعت العقار بتعويض المالك الحالي قيمة العقار قبل هدمه وقت إقامة الدعوى.

 ب‌- التعويض عن قيمة العقار بالحالة التي كان عليها وقت المصادرة وبما يعادل قيمته وقت أقامه الدعوى وتلزم الجهة التي باعت العقار بدفع التعويض.

 ثالث عشر- أ- إذا كان العقار المصادر أو المستولى علية عرصة خالية وأحدث فيها بعد ذلك مشيدات وكانت قيمتها أكثر من قيمه العرصة فيبقى العقار باسم مالكة الحالي وتلزم الجهة التي باعت العرصة (أولا) بتعويض المالك الأصلي بقيمتها وقت إقامة الدعوى.

 ت - إما إذا كانت قيمة العرصة أكثر من قيمة المشيدات فيعاد العقار للمالك الأصلي أرضا وبناءً ويلزم بتعويض المالك الحالي قيمة المشيدات قائمة وقت إقامة الدعوى وتلزم الجهة التي باعت العرصة (أولا) بتعويض المالك الحالي بقيمتها وقت إقامة الدعوى.

رابع عشر- 1- إذا كان العقار قد أستملك خلافا للتعاملات القانونية أو فيه غبن فاحش أو لم يستخدم للنفع العام عندئذ يكون للمالك الأصلي خيارين هما:-

أ‌- إعادة ملكية العقار باسمه وفي هذه الحالة يلزم بتسديد بدل الاستهلاك الذي استوفاه مقوما بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت إقامة الدعوى إمام الهيئة.

 ب‌- تعويضه عن الفرق بين بدل الاستملاك الذي استوفاه بالدعوى الاستملاكية و القيمة الحقيقية وقت الاستملاك مقوما بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت إقامة الدعوى أمام الهيئة. 2- إذا كان العقار قد أستملك خلافاً للتعليمات القانونية أو فيه غبن فاحش واستخدم للنفع العام عندئذ يعوض المالك الأصلي وفق إحكام الفقرة –ب- من-1-من البند الرابع عشر من هذه المادة.

●  الفصل الرابع مهام الهيئة وفروعها .


● المادة-7- أولا- تعد الهيئة استمارة خاصة بالطلبات في النزاعات العقارية.

ثانيا – يقدم صاحب العلاقة ( سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ) أو من يمثله قانونا، الطلب إلى أي فرع من فروع الهيئة، على أن تحال إلى فرع الهيئة المختص تبعا لموقع العقار.

 ثالثا – يجب أن يكون الطلب مستوفياً لكافة الشروط المطلوبة في الاستمارة.

رابعا – يطلب فرع الهيئة تقريرا مفصلا عن التصرفات الواقعة على العقار موضوع الدعوى من دائرة التسجيل العقاري المختصة.

خامسا – يقوم فرع الهيئة بتدقيق استمارة الدعوى وتقرير التسجيل العقاري لغرض التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة ثم تسجل في سجل الطلبات ويفتح لها اضبارة يوضع عليها رقم خاص ويعطى مقدم الطلب وصل تسلم بذلك.

سادسا – يتم إدخال استمارة الدعوى والمعلومات الواردة فيها إلى الحاسبة الالكترونية (الكومبيوتر) ومن ثم ترسل النسخة الالكترونية لتلك البيانات إلى قسم الحاسبة المركزي في مقر الهيئة.

سابعا – يقوم فرع الهيئة بتبليغ المدعى عليه بموضوع الدعوى لغرض الإجابة خلال مدة ( 15 ) يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبلغه أو اعتباره مبلغا وفق استمارة الإجابة المعدة من قبل الهيئة.

ثامنا – يقوم فرع الهيئة المختص بإدخال ورقة تبليغ المدعى عليه واستمارة الإجابة إلى الحاسبة الالكترونية.

تاسعا – تحال اضبارة الدعوى إلى اللجنة القضائية المختصة للنظر فيها وفقا للقانون.

عاشرا – تجري التبليغات وفقا لإجراءات التبليغ المتبعة في قانون المرافعات المدنية النافذ.

حادي عشر – عند صدور قرار اللجنة القضائية تحال اضبارة الدعوى إلى الحاسبة الالكترونية لإدخال البيانات اللازمة. الماد – 8 – أ – تشجع الهيئة الصلح أو التسوية الرقابية للنزاعات العقارية الواقعة بين إطراف الدعوى وفق استمارة معدة لهذا الغرض وبما لا يتعارض مع القانون والنظام العام والآداب العامة. ب – تقوم اللجنة القضائية بتصديق الاتفاق في الحل الرضائي الواقع بين إطراف الدعوى ويكون قرارها قابلا للتمييز.

●  الفصل الخامس اللجنة القضائية .


المادة – 9 – تتشكل اللجنة القضائية من:

أولا – قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى ويكون رئيسا لها.

ثانيا – مدير دائرة التسجيل العقاري أو من ينوب عنه.

ثالثا – موظف قانوني يرشحه رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو مهنة المحاماة مدة لاتقل عن عشر سنوات. المادة – 10 – تنظر اللجنة في الدعاوى المعروضة أمامها بعد عقد جلسة مرافعة ولو لمرة واحدة ولها حق الانتقال إلى موقع العقار ضمن منطقة أعمالها للاستماع إلى الأقوال الضرورية في حسم الدعوى.

 المادة – 11 – تنظر اللجنة القضائية في الدعوى في حالة عدم حضور الخصوم بعد التحقق من صحة التبليغات ولها حق إصدار القرار المناسب لحسم الدعوى على ضوء المستندات والمستمسكات المقدمة ولا يجوز ترك الدعوى للمراجعة وإبطالها في حالة حضور إي من طرفي الخصومة. المادة – 12 – إذا حضر المدعى عليه رغم تبليغه أصدرت اللجنة قرارها غيابيا بحق المدعى عليه وله حق الاعتراض على القرار الصادر خلال مدة ( عشرة أيام ) اعتبارا من اليوم التالي لتبليغه بالقرار أو اعتباره مبلغا.

ثانيا – إذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي خلال المدة المقررة في أولا أعلاه أو كان غير مشتمل على أسباب الاعتراض تحكم اللجنة القضائية برد الاعتراض شكلا، وبعكسه تنظر اللجنة بالاعتراض وفقا للقانون بتأييد الحكم أو إبطاله أو تعديله على حسب مقتضى الأحوال.

 المادة 13 – تعقد اللجنة القضائية جلستها للنظر في الدعوى ويصدر رئيس اللجنة قراره بحسم الدعوى وفقا للقانون، ولعضوي اللجنة أو احد هما حق تدوين مخالفته في ورقة مستقلة إذا أبدى رأيا مخالفا.

المادة – 14 – تكون القرارات الصادرة من اللجنة القضائية قطعية وملزمة مالم يطعن فيها إمام الهيئة التمييزية خلال مدة ( 30 ) يوما إعتبارا من اليوم التالي للتبليغ بالقرار أو اعتباره مبلغا المادة – 15 – على رئيس اللجنة القضائية وضع إشارة عدم التصرف على العقار موضوع الدعوى، وذلك بإشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بذلك عند إقامة الدعوى. المادة-16- يكون الوارث نائباً عن بقية الورثة إذا أقام الدعوى باسمة بالمطالبة بايعادة ملكية العقار.

●  الفصل السادس الهيئة التمييزية .


● المادة-17- تتشكل الهيئة التمييزية من سبعة قضاة من الذين مارسوا العمل القضائي في محكمة التمييز يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين يسمى احدهم رئيساً للهيئة التمييزية وأخر نائبا له على إن يتم ترشيح اثنين منهم من قبل حكومة إقليم كردستان وتكون هذه الهيئة مستقلة في قضائها عن محكمة التمييز كما يرشح عضوين احتياط يحلان محل من يتخلف أو يتغيب من أعضاء الهيئة التمييزية لأي سبب كان وفي حالة تغيب رئيس الهيئة التمييزية يحل نائبة محلة.

 المادة-18- تتخذ الهيئة التمييزية قراراتها بأغلبية الأصوات.

 المادة-19- تختص الهيئة التمييزية في النظر في الطلبات آلاتية:

أ‌- الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية.

ب‌- نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى.

ت‌- تنحي رئيس اللجنة القضائية.

ث‌- رد القضاة.

 ج‌- إعطاء الرأي الاستشاري.

المادة – 20- لرئيس الهيئة التمييزية النظر في طلب تنحي عضو الهيئة التميزية النظر في الدعوى وفي حالة تنحي رئيس الهيئة التمييزية يكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبة.

 المادة-21- تصدر قرارات الهيئة التميزية بتأييد القرار أو الحكم المميز أو تعديله أو تبديلة ويكون قرارها بالتعديل أو التبديل واجب الأتباع وباتاً في حالة التأييد.

المادة-22- عند صدور قرار الهيئة التمييزية يقوم فرع الهيئة بإحالة اضبارة الدعوى إلى الحاسبة الالكترونية لإدخال البيانات اللازمة.

 المادة-23- يقبل الطعن بالأحكام الصادرة من اللجان القضائية بطريق إعادة المحاكمة أو طريق اعتراض الغير وفق الأحكام الواردة في قانون المرافعات.

●  الفصل السابع تنفيذ القرارات والأحكام .


● المادة-24- أولا- تنفذ القرارات والأحكام المكتسبة الدرجة القطعية في دوائر التنفيذ والتسجيل العقاري طبقاً للاختصاصات كل دائرة وفق إحكام القانون.

 ثانياً- يمنح شاغل العقار مدة لأتزيد عن(90)يوما للإخلاء وتسليم العقار خاليا من الشواغل تبدأ اعتباراً من تاريخ التبليغ بالتنفيذ.

●  الفصل الثامن الأحكام الختامية .


● المادة –25- يتم النظر بدعاوى الملكية العقارية وفقا لأحكام هذا القانون وتطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية المعدل رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات المعدل رقم(107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص.

 المادة-26- تعفى عملية نقل العقار الذي صدر فيه حكما باتا بموجب هذا القانون من ضريبة الدخل أو ضريبة نقل العقار أو أية ضرائب أو رسوم أخرى.

المادة-27- لا يعمل بأي نص يتعارض وإحكام هذا القانون.

 المادة-28-أولا- يجوز للمدعي أو من يمثله قانونا سحب الدعوى أو جزءاً منها في إي وقت يشاء وحتى صدور القرار من اللجنة القضائية.

ثانيا- يكون قرار اللجنة القضائية بالموافقة على سحب الدعوى قطعيا ولا يجوز الطعن فيه. ثالثا- يكون سحب الدعوى وفق استمارة معدة لهذا الغرض.

 المادة-29- يعاقب كل من يقيم دعوى بنية سيئة وبأساليب احتياليه وفق إحكام قانون العقوبات النافذ.

المادة-30- يقدم الأشخاص المقيمون خارج القطر طلباتهم وفقا لأحكام هذا القانون إلى فروع الهيئة التي يتم فتحها لهذا الغرض أو بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية.

المادة-31- تمتنع المحاكم من النظر في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون وعليها أحالتها إلى اللجان القضائية في الهيئة خلال مدة نفاذ القانون.

المادة-32- يشغل رئيس الهيئة أعلى منصب فيها يتولى الإشراف على كافة نشاطات الهيئة وفروعها وله استحداث أو إلغاء إي ملاك وظيفي يقتضيه عمل الهيئة.

 المادة-33- لرئيس الهيئة أصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

 المادة-34- تسري أحكام هذا القانون على قرارات التعويض الصادرة من اللجان القضائية قبل نفاذه وكما يلي:

أ‌- القرارات التي لم تحدد الجهة المسؤولة عن دفع التعويض أو التي لم تحدد مقدار التعويض أو التي أعطت الحق لأحد طرفي الدعوى بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة للتعويض.

ب‌- القرارات المتضمنة تقدير مبالغ التعويض بوقت المصادرة و الاستملاك أو الاستيلاء وليس بوقت إقامة الدعوى.

ت‌- القرارات التي صدرت برد دعاوى المطالبة بالتعويض استنادا للائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 الملغاة.

المادة –35- تسري إحكام القانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 وقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 على منتسبي الهيئة.

المادة-36- تلغى كافة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض وإحكام هذا القانون.

المادة-37- تشكل لجان في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال الفترة 14 /تموز/1958 ولغاية 16/تموز/1968 وينظم عمل هذا اللجان بملحق لهذا القانون.

المادة-38- على الهيئة التمييزية الرجوع إلى فقهاء الشريعة والأخذ بآرائهم إذا طلب احد إطراف الدعوى ذلك.

المادة-39- تلغى اللائحة التنظيمية 12 لسنة 2004 والصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة.

المادة-40- يلغى الأمر رقم (22) لسنة 2004 والصادر عن مجلس الوزراء.

 المادة-41- ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

●  الأسباب الموجبة .


● إن الغاية الأساسية من مشروع القانون هي ضمان الحماية القانونية للناس كافة وقد ظهر تطبيق الأحكام الواردة في اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004 إن هناك نقصاً في بعض موادها يتعين استكماله، وتطويلا يجب اختزاله وغموضا في بعض النصوص يستوجب توضيحه وبما يلائم ونهج القانون العراقي ويساير التشريع الحديث في اتجاهاته وان من نصوصه ما تعوزه الدقة في التعبير والكشف بوضوح عن الغرض مما كان مثارا للخلاف في وجهات النظر.

 وقد تضمن مشروع القانون اسم الهيئة حيث جاء منسجما وقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية كما عالج المشروع تشكيل اللجان القضائية حيث إن مدير عقارات الدولة أو من ينوب عنه هم احد التشكيلات العائدة إلى وزارة المالية وان هناك دعاوى كثيرة الخصم فيها وزارة المالية كما عالج المشروع تعويض المشتري الأول وأزال جهالة وقت تقدير التعويض واعتبر وقت أقامة الدعوى هو المعيار لتقدير التعويضات وتم أيضا تحديد الجهات الملزمة بدفع التعويضات.

 كما عالج المشروع الطعن بالقرارات الصادرة من اللجان القضائية والمكتسبة الدرجة القطعية لمن كان متعديا إليه الحكم أو ما ساء بحقوقه ولم يكن خصما في الدعوى كما ساير المشروع قانون المرافعات المدنية النافذ في تحديده لمدة الطعن والاعتراض على الحكم الغيابي.


 

 

أعلى الصفحة^

 

عدد الزوار

Copyright©2006   www.crrpd.org
Design By MUHANND.T